السيد عبد الأعلى السبزواري

210

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

على حجة الإسلام [ 1 ] وإن بقيت الاستطاعة إليه ، لوجوبه عليه فورا ففورا ، فلا يجب عليه حجة الإسلام إلا بعد الفراغ عنه . لكن عن الدروس إنه قال - بعد الحكم بأن استطاعة النذر شرعية لا عقلية - « فلو نذر ثمَّ استطاع صرف ذلك إلى النذر [ 2 ] ، فإن أهمل واستمرت الاستطاعة إلى العام القابل وجب حجة الإسلام أيضا » ولا وجه له [ 3 ] . نعم ، لو قيد نذره بسنة معينة ، وحصل فيها الاستطاعة فلم يف به وبقيت استطاعته إلى العام المتأخر أمكن أن يقال بوجوب حجة الإسلام أيضا ، لأن حجه النذري صار قضاء موسعا ففرق بين الإهمال مع الفورية والإهمال مع التوقيت ، بناء على تقديم حجة الإسلام مع كون النذر موسعا . ( مسألة 19 ) : إذا نذر الحج وأطلق من غير تقييد بحجة الإسلام ولا